مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
[...] ذهب جملة من الأعلام إلى الأول، منهم: الشهيد الثاني (1) والمحقق الثاني (2) والمحقق الأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4) وصاحب الحدائق (5)
(1) مسالك الأفهام، ج 1، ص 18، حيث قال: " أن الرخصة باقية إلى أن تبرء، سواء لزم من الإزالة مشقة أم لا ".
(2) جامع المقاصد، ج 1، ص 17، حيث قال بعد ذكر قول الماتن: " ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، والرواية عن الصادق (عليه السلام) تدل على خلافه ".
(3) مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 328 و 329، حيث قال: " وأما دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح، كما هو مذهب البعض، وظاهر بعض عبارات المصنف، فعموم الأخبار... ".
(4) مدارك الأحكام، ج 2، ص 309، حيث قال: " ومن كلام الصدوق... وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم، وهذا هو المعتمد ".
(5) الحدائق الناضرة، ج 5، ص 301، حيث قال: " وكيف كان، فأظهر الأقوال وأصحها هو القول الأول ".