[...] ولكن الحق عدم وجوب الشد مطلقا، سواء كان في موضع يتعارف شده أم لا، كيف؟ وأن الشد أحد طرق المنع عن التنجيس الذي قال المصنف (قدس سره) بعدم وجوبه، فيكفي في الحكم بعدمه إطلاق روايات العفو المتقدمة، كما عرفت ذلك في الحكم بعدم وجوب المنع.
ولقد أجاد صاحب الجواهر (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " ومن هنا كان القول بإيجاب التعصيب أو التخفيف أو الإبدال للثوب مع عدم المشقة، كما هو ظاهر بعض، وعن محتمل آخر في البعض لنحو ذلك، ضعيفا منافيا لظاهر الأدلة إن لم يكن صريحها... ولما عن الشيخ (قدس سره) من الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرء ". (1) وأما الروايات المتقدمة التي يتراءى منها وجوب الشد، فلا يمكن الإعتماد عليها وأخذ المفهوم منها، لقصورها عن الدلالة على وجوب الشد.
أما رواية محمد بن مسلم، فلأنه يلزم من العمل بمفهومها ما لا يلتزم به أحد من الفقهاء، حتى المصنف (قدس سره) وهو الحكم بوجوب المنع من التنجيس، أيضا.
هذا، مضافا إلى أن القيد يمكن أن يكون توطئة وتمهيدا لبيان إصابة الدم للثوب، لا للإحتراز حتى يفيد المفهوم، فافهم وتأمل.
وأما روايتا سماعة وأبي عبد الرحمن، فلأن قيد عدم الاستطاعة والقدرة على ربط الجرح، إنما هو في كلام السائل، لا الإمام (عليه السلام) حتى يعمل بمفهومه.