[...] إنما الكلام فيما إذا لم يمكن التطهير، ولكن أمكن إزالة العين، فهل الحكم فيه بتعين إزالتها مبني على التزاحم والتقديم للأهمية، أو مبني على لزوم تخفيف النجاسة بقدر الإمكان والاستطاعة؟ وجهان:
والحق هو الثاني، إذ المفروض: أن في المقام يدور الأمر بين الإزالة مع التطهير، وبينها مع عدمه، فيندرج في الدوران بين الأقل وهو الإزالة فقط، وبين الأكثر وهو الإزالة مع التطهير، فإن تمكن من الأكثر وجب تعيينا، وإن لم يتمكن إلا من الأقل، كما هو مفروض الكلام وجب تعيينا، كما أنه لو لم يتمكن من الجميع سقط التكليف رأسا.
وعليه: فلاوجه لما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الحكم بإزالة العين مبني على التزاحم: " لدوران الأمر بين الصلاة في المتنجس مع وجود عين النجاسة، وفي المتنجس بدونها، فيتقدم الأول، أي يزال العين، للأهمية ". (1) والحاصل: أنه لا يعقل التزاحم بين الأقل والأكثر المفروضين في مورد واحد، كما في فرض المسألة، بل يتعين الأكثر مع القدرة عليه، وإلا يتعين الأقل، كما يسقط التكليف رأسا مع عدم القدرة على الأقل - أيضا - وعلى جميع التقادير لا دوران ولاتزاحم في البين.