[...] اجرته، بدعوى أنه: لا دليل على ضمانهما، إذ ليس شئ منهما مستندا إلى من صدر منه التنجيس، بل هو مستند إلى التكليف الشرعي بالتطهير على نحو الوجوب الكفائي على جميع المكلفين. (1) وفيه: أن مجرد قاعدة الضمان يكفي كونها دليلا على إثبات الضمان في الموردين، إذ قضيتها هو لزوم تأدية العين بنفسها وبجميع أوصافها من الكمال و الصحة إلى صاحبها، فحينئذ يجب إرجاعها إلى حالتها السابقة - على تقدير إزالتها - بنفسها وبجميع أوصافها من الكمال والصحة، هذا إذا أمكن الإرجاع ولو بصرف المؤنة، وأما إذا لم يمكن، أو أمكن ولكن امتنع عن الإرجاع، فيكتفي حينئذ بالقيمة في القيميات، أو المثل في المثليات، أو بما بين الصحيح والمعيب من التفاوت.
نعم، إذا تنجس المصحف يجب تطهيره على جميع المكلفين كفائيا، وهذا مما لا ينكر، إلا أن وجوب تطهيره تكليفيا كفائيا، لا ينافي وجوب الضمان وضعيا عينيا، كما لا يخفى.