[...] الذمة أو الكلب، واللحم إغسله وكله ". (1) ومنها: ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجس، كما عن حفص بن البختري، قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة ". (2) ومنها: ما ورد في مورد السمن والعسل والزيت، كما عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به ". (3) ومنها: ما ورد في مورد النهي عن استعمال الماء القليل المتنجس، فيما تشترط فيه الطهارة، كما عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
" سألت عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه... ". (4)