____________________
التأخير إلى أول زمان الابراد وأوسطه وآخره.
وبالجملة: المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال:
نعم) (1).
ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب.
ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.
وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال:
سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا) (2).
والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد.
ومن المحتمل أن الغاية في كلامه أي الغد خارجة عن المغيى لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشايع في الاستعمالات أيضا، كقوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيى قطعا فإذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة.
وبالجملة: المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال:
نعم) (1).
ومن عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أي وقت شاء والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب.
ويكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.
وأما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال:
سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا) (2).
والرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد.
ومن المحتمل أن الغاية في كلامه أي الغد خارجة عن المغيى لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز وهذا الاحتمال قريب وشايع في الاستعمالات أيضا، كقوله تعالى: (أتموا الصيام إلى الليل) وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)، فإن الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيى قطعا فإذا يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفا في المسألة.