____________________
وسجدتي السهو فإنه نلتزم بوجوبهما معا وأما إذا كان التكليف واحدا ولم نحتمل تعدد الواجب فلا نحتمل الوجوب التعييني لهما معا كما في مورد الأمر بصلاة الظهر والجمعة أو بالقصر والتمام في موارد التخيير فحينئذ يقع التعارض بين الدليلين ولكن التعارض ليس بين أصل الوجوبين لعدم المنافاة بين ثبوت أصل الوجوب لهما معا وإنما المنافاة بين الوجوبين التعينيين فكل من الدليلين ينفي الوجوب التعييني للآخر فالنتيجة سقوط الاطلاقين وثبوت الوجوبين التخييريين، وأما مقامنا فقد ورد الأمر بالسعي بنفسه في صحيح معاوية بن عمار وورد الأمر بالاستنابة في صحيح ابن مسلم ونعلم بعدم وجوبهما معا ولكن سقوط الاطلاقين في المقام لا موجب له وذلك لأن سقوط الاطلاق من صحيح ابن مسلم لا بد منه العلم بأن الاستنابة إما واجب تخيري أو طولي إذ لا نحتمل أن الاستنابة واجب تعييني فإنها إما تخييري أو في مرتبة متأخرة عن السعي بنفسه فلا اطلاق لصحيح ابن مسلم، وهذا بخلاف صحيح معاوية بن عمار فإنه لا مانع من اطلاقه فيؤخذ به وبطبيعة الحال يفيد بالتمكن لأدلة نفي الحرج.
فالوجوب التعييني للاستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحيح معاوية بن عمار نحتمل تعيينه فيؤخذ باطلاقه.
فالنتيجة أنه مع التمكن عن السعي بنفسه لا تجزي الاستنابة فإن اطلاق صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة وعدم الحرج فلا ينتقل الفرض إلى الاستنابة الأبعد العجز عن السعي بنفسه.
فالوجوب التعييني للاستنابة ساقط ولكن الوجوب المباشري المستفاد من صحيح معاوية بن عمار نحتمل تعيينه فيؤخذ باطلاقه.
فالنتيجة أنه مع التمكن عن السعي بنفسه لا تجزي الاستنابة فإن اطلاق صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة وعدم الحرج فلا ينتقل الفرض إلى الاستنابة الأبعد العجز عن السعي بنفسه.