____________________
الطواف بل القاعدة تقتضي ذلك لما ذكرنا غير مرة أن الأوامر والنواهي في المركبات ارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية فإذا نهى المولى عن التكلم في الصلاة يستفاد منه مانعية الكلام للصلاة، وإذا أمر بالركوع أو التشهد لا يستفاد منه مجرد الحكم التكليفي بل يستفاد منه الجزئية وهكذا فكذلك ما نحن فيه فإن الآمر بالصلاة بعد الطواف متصلا يدل على شرطية الاتصال لصحة الصلاة والنهي عن تأخيرها يدل على مانعيته عن الصحة فليس الوجوب مجرد حكم تكليفي، ونظير ذلك السعي بالنسبة إلى الطواف، ولذا لا يجوز تأخيره إلى الغد.
نعم يظهر من صحيحة علي بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد (قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا) (1) فإن المستفاد منه عدم لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف ولا يقدمها على صلاة الغداة والعصر إلا أن الصحيحة غير ناظرة إلى جواز التأخير وإنما هي ناظرة إلى عدم وقوع الصلاة في وقت الغداة والعصر، وقد عرفت أن صحيحة منصور صريحة في النهي عن التأخير على أنها معارضة بصحيحة ابن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) فإنه على فرض المعارضة وعدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقية لالتزام العامة بعدم الصلاة في هذه الأوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ما بعد المغرب يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالة على جواز ايقاعها في أي
نعم يظهر من صحيحة علي بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد (قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا) (1) فإن المستفاد منه عدم لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف ولا يقدمها على صلاة الغداة والعصر إلا أن الصحيحة غير ناظرة إلى جواز التأخير وإنما هي ناظرة إلى عدم وقوع الصلاة في وقت الغداة والعصر، وقد عرفت أن صحيحة منصور صريحة في النهي عن التأخير على أنها معارضة بصحيحة ابن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) فإنه على فرض المعارضة وعدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقية لالتزام العامة بعدم الصلاة في هذه الأوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ما بعد المغرب يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالة على جواز ايقاعها في أي