____________________
يصلي في أي مكان شاء من المسجد.
ويدل على عدم السقوط أيضا ما دل من الأخبار على أن من نسي صلاة الطواف أو تركها جهلا بوجوبها حتى انتهى من الأعمال أنه إذا تمكن من الرجوع والصلاة خلف المقام رجع وصلى وسقط الترتيب في هذه الحالة وإذا تعذر عليه العود صلاها في مكانه (1).
فإذا كانت الصلاة لا تسقط حتى مع النسيان والجهل فكيف تسقط في حال العلم والاختيار لمجرد الزحام؟
ويدلنا أيضا على عدم السقوط في الجملة معتبرة الحسين بن عثمان (2) وهذه الرواية رويت بطريقين.
أحدهما: ما رواه الشيخ بسند فيه أحمد بن هلال وقد ضعفه جماعة ولكن ذكرنا أن الأظهر أنه ثقة وإن كان فاسد العقيدة بل كان خبيثا وفي السند أمية بن علي وهو وإن كان من رجال كامل الزيارات إلا أن الأصحاب ضعفوه فالرواية ضعيفه بأمية بن علي.
ثانيهما: طريق الكليني وهو صحيح (عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى (ع) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد) إلا أن ذلك حكاية فعل لا دلالة على الجواز مطلقا فيحمل على صورة عدم التمكن كما صرح بذلك في الطريق الآخر (لكثرة الناس). ولكن تدل على الجواز في الجملة.
فيظهر من مجموع الروايات أن الصلاة لا تسقط بتعذر اتيانها خلف المقام بل يؤتى بها في المسجد وأما مراعاة الأقرب فالأقرب فلا دليل
ويدل على عدم السقوط أيضا ما دل من الأخبار على أن من نسي صلاة الطواف أو تركها جهلا بوجوبها حتى انتهى من الأعمال أنه إذا تمكن من الرجوع والصلاة خلف المقام رجع وصلى وسقط الترتيب في هذه الحالة وإذا تعذر عليه العود صلاها في مكانه (1).
فإذا كانت الصلاة لا تسقط حتى مع النسيان والجهل فكيف تسقط في حال العلم والاختيار لمجرد الزحام؟
ويدلنا أيضا على عدم السقوط في الجملة معتبرة الحسين بن عثمان (2) وهذه الرواية رويت بطريقين.
أحدهما: ما رواه الشيخ بسند فيه أحمد بن هلال وقد ضعفه جماعة ولكن ذكرنا أن الأظهر أنه ثقة وإن كان فاسد العقيدة بل كان خبيثا وفي السند أمية بن علي وهو وإن كان من رجال كامل الزيارات إلا أن الأصحاب ضعفوه فالرواية ضعيفه بأمية بن علي.
ثانيهما: طريق الكليني وهو صحيح (عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى (ع) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد) إلا أن ذلك حكاية فعل لا دلالة على الجواز مطلقا فيحمل على صورة عدم التمكن كما صرح بذلك في الطريق الآخر (لكثرة الناس). ولكن تدل على الجواز في الجملة.
فيظهر من مجموع الروايات أن الصلاة لا تسقط بتعذر اتيانها خلف المقام بل يؤتى بها في المسجد وأما مراعاة الأقرب فالأقرب فلا دليل