____________________
(1) المشهور بين الأصحاب أن من نسي ركعتي الطواف وجب عليه الرجوع إن لم يكن فيه مشقة وإلا فيقضيهما بنفسه حيث ما كان ولو في بلده، وذكر في الحدائق (1) أن استفادة ما أفتى به المشهور من الروايات مشكل:
وتفصيل الكلام: أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة، فحينئذ لا ينبغي الريب في وجوب التدارك عليه بنفسه ويدل عليه صريحا صحيح معاوية بن عمار (وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (2) ولا معارض لها، والحكم في هذه الصورة واضح جدا.
وأخرى: يتذكر الصلاة بعد الخروج من بلدة مكة وهذا على قسمين أحدهما: ما إذا كان الخروج لاتيان بقية أعمالي الحج والمناسك فيتذكر في الطريق أو في منى.
ثانيهما: ما إذا كان الخروج خروجا ارتحاليا قاصدا به الرجوع إلى أهله ودياره.
أما الأول: فإن خرج وتذكر فوت الصلاة قبل الوصول إلى منى
وتفصيل الكلام: أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة، فحينئذ لا ينبغي الريب في وجوب التدارك عليه بنفسه ويدل عليه صريحا صحيح معاوية بن عمار (وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (2) ولا معارض لها، والحكم في هذه الصورة واضح جدا.
وأخرى: يتذكر الصلاة بعد الخروج من بلدة مكة وهذا على قسمين أحدهما: ما إذا كان الخروج لاتيان بقية أعمالي الحج والمناسك فيتذكر في الطريق أو في منى.
ثانيهما: ما إذا كان الخروج خروجا ارتحاليا قاصدا به الرجوع إلى أهله ودياره.
أما الأول: فإن خرج وتذكر فوت الصلاة قبل الوصول إلى منى