____________________
كما إذا تذكرها وهو بعد في الأبطح فيرجع ويصلي في المقام فحكمه حكم من تذكر وهو في البلد فإن حكم المسافة القريبة القليلة حكم الحضور في البلد.
ويدل عليه صحيح ابن مسلم (ولم يصل لذلك للطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين) (1) ومثله معتبرتا عبيد بن زرارة (2).
وأما إذا خرج لأداء بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى والفصل بين مكة ومنى فرسخ واحد تقريبا فالروايات في هذه الصورة مختلفة.
ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى) (3).
وفي صحيح أحمد بن عمر الحلال (فلم يذكر حتى أتى منى، قال:
يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما) (4).
وهما في الظاهر متعارضان إلا أن المشهور حملوا صحيح عمر بن يزيد على من يشق عليه الرجوع وحملوا صحيح الحلال على من يتمكن من الرجوع بلا مشقة.
ولكن صاحب الحدائق ذكر أن ما أفتى به المشهور لا يستفاد من مجموع الأخبار وقال إن رواية هشام بن المثنى صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في صورة التمكن قال: (نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال:
ويدل عليه صحيح ابن مسلم (ولم يصل لذلك للطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين) (1) ومثله معتبرتا عبيد بن زرارة (2).
وأما إذا خرج لأداء بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى والفصل بين مكة ومنى فرسخ واحد تقريبا فالروايات في هذه الصورة مختلفة.
ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى) (3).
وفي صحيح أحمد بن عمر الحلال (فلم يذكر حتى أتى منى، قال:
يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما) (4).
وهما في الظاهر متعارضان إلا أن المشهور حملوا صحيح عمر بن يزيد على من يشق عليه الرجوع وحملوا صحيح الحلال على من يتمكن من الرجوع بلا مشقة.
ولكن صاحب الحدائق ذكر أن ما أفتى به المشهور لا يستفاد من مجموع الأخبار وقال إن رواية هشام بن المثنى صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى في صورة التمكن قال: (نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: