____________________
وإذا أردت توضيح ذلك زائدا على ما ذكرنا يطلب في المباحث الأصولية فراجع.
(1) لا ريب أن مقتضى القاعدة الفساد لأن الناقص في حكم العدم فإذا رمي الأولى أقل من سبع ورمي الثانية والثالثة عليه الإعادة من الأولى فيرمي الأولى سبع وكذا الثانية والثالثة وإذا رمي الثانية أقل ورمي الثالثة بعدها يرجع إلى الثانية والثالثة وأما إذا رمى الثالثة أقل ونسي ثم تذكر يتمها وليس عليه الإعادة على الأولى والثانية هذا بحسب القاعدة.
وأما بحسب النص فقد ورد في الأولى والثانية أنه إذا رماهما أقل من سبع فإن رماهما بأربع حصيات فيتمها وإذا رماهما أقل من أربع فيستأنف الرمي وأما الثالثة فلا يحتاج إلى النص لأنه بالنقص لا ينقض الترتيب وأما النص فهو صحيح معاوية بن عمار الآمر بالإعادة إذا رمى السابق أقل من أربع وأما إذا رمى السابق أربع حصيات فيجزي اكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة بل يكتفي بما رماه ويحصل بذلك الترتيب فإذا رمى الأولى أربع ثم رمى الثانية والثالثة سبع يرجع إلى الأولى فيتمها سبعا ويحصل بذلك الترتيب وكذلك إذا رمى الثانية أربع ورمى الثالثة يرجع إلى الثانية فيكملها سبعا وليس عليه إعادة الثالثة فالمستفاد من النص أن الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها وأما الرمي بأقل من
(1) لا ريب أن مقتضى القاعدة الفساد لأن الناقص في حكم العدم فإذا رمي الأولى أقل من سبع ورمي الثانية والثالثة عليه الإعادة من الأولى فيرمي الأولى سبع وكذا الثانية والثالثة وإذا رمي الثانية أقل ورمي الثالثة بعدها يرجع إلى الثانية والثالثة وأما إذا رمى الثالثة أقل ونسي ثم تذكر يتمها وليس عليه الإعادة على الأولى والثانية هذا بحسب القاعدة.
وأما بحسب النص فقد ورد في الأولى والثانية أنه إذا رماهما أقل من سبع فإن رماهما بأربع حصيات فيتمها وإذا رماهما أقل من أربع فيستأنف الرمي وأما الثالثة فلا يحتاج إلى النص لأنه بالنقص لا ينقض الترتيب وأما النص فهو صحيح معاوية بن عمار الآمر بالإعادة إذا رمى السابق أقل من أربع وأما إذا رمى السابق أربع حصيات فيجزي اكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة بل يكتفي بما رماه ويحصل بذلك الترتيب فإذا رمى الأولى أربع ثم رمى الثانية والثالثة سبع يرجع إلى الأولى فيتمها سبعا ويحصل بذلك الترتيب وكذلك إذا رمى الثانية أربع ورمى الثالثة يرجع إلى الثانية فيكملها سبعا وليس عليه إعادة الثالثة فالمستفاد من النص أن الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها وأما الرمي بأقل من