____________________
وكذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل.
بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلا بد من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصا من الشيخ (قده) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين.
(1) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار وأما المعذور فلا يتعين عليه ذلك وقد وردت روايات صحيحة في (1) جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام فإن المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور.
وأما ما رواه الصدوق باسناده عن وهب بن حفص عن أبي بصير فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص.
إنما الكلام في أن المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه
بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلا بد من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصا من الشيخ (قده) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين.
(1) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار وأما المعذور فلا يتعين عليه ذلك وقد وردت روايات صحيحة في (1) جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام فإن المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور.
وأما ما رواه الصدوق باسناده عن وهب بن حفص عن أبي بصير فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص.
إنما الكلام في أن المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه