____________________
أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولا بد من الإعادة إليه وإلى ما بعده ففي صحيحة معاوية بن عمار (في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأول بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة) ونحو صحيحة أخرى له أيضا (1) ويستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها والمتحصل منهما أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وإنما الواجب عليه اكمال الأربع وأما إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا يعبئ به فيرجع فيرمي السابقة واللاحقة.
فما نسب إلى الحلي من الاتمام ولو رمى أقل من أربع لا يمكن مساعدته ومخالف للنص كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعا وإلا فمن أتى بالسابقة أربعا وباللاحقة أربعا أيضا يحكم عليه بالفساد لا شاهد له.
وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط (وإذا رمي شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه فإن (2) المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا أتم رمي اللاحقة بأن رماها سبع وأما إذا لم يتم رمي اللاحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع. ولكن الخبر ضعيف بمعروف وأخيه
فما نسب إلى الحلي من الاتمام ولو رمى أقل من أربع لا يمكن مساعدته ومخالف للنص كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة ورماها سبعا وإلا فمن أتى بالسابقة أربعا وباللاحقة أربعا أيضا يحكم عليه بالفساد لا شاهد له.
وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط (وإذا رمي شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه فإن (2) المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا أتم رمي اللاحقة بأن رماها سبع وأما إذا لم يتم رمي اللاحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع. ولكن الخبر ضعيف بمعروف وأخيه