____________________
أو الأعم من الليل السابق واللاحق؟ وجهان ذهب إلى الثاني كاشف اللثام وصاحب الجواهر لاطلاق الليل وذهب إلى الأول صاحب المدارك وهذا هو الصحيح، لأن الروايات المجوزة للرمي في الليل ناظرة إلى أن تقديم الرمي على وقته إنما هو ممنوع في حق المختار وأما المعذور فالمنع مرتفع عنه ويجوز له التقديم ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل، ويؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميهن الجمرة العقبة بليل (أي ليلة العيد) (1) فليس لكلمة الليل اطلاق يشمل الليل اللاحق بل النصوص كما قلنا: ناظرة إلى رفع المنع عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار.
ويشهد لما ذكرنا أيضا ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (أنه قال: في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل) فإن الإفاضة بليل والخروج من منى وأنه يذهب إلى حيث شاء شاهد على أن المراد بالليل هو الليل السابق، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللاحق.
(فرع) لو فرضنا أنه غير متمكن من البقاء في منى أيام التشريق فهل يجوز له رمي جميع الجمرات في الليلة الأولى أو أن رمي كل يوم يقدم في ليلته، ذكر صاحب المدارك أنه لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة وقال: ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه.
ولكن الظاهر أن الروايات لا اطلاق لها من هذه الجهة نعم: في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة جوز الإفاضة بالليل والمتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء فلا بأس بما
ويشهد لما ذكرنا أيضا ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (أنه قال: في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل) فإن الإفاضة بليل والخروج من منى وأنه يذهب إلى حيث شاء شاهد على أن المراد بالليل هو الليل السابق، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللاحق.
(فرع) لو فرضنا أنه غير متمكن من البقاء في منى أيام التشريق فهل يجوز له رمي جميع الجمرات في الليلة الأولى أو أن رمي كل يوم يقدم في ليلته، ذكر صاحب المدارك أنه لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة وقال: ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه.
ولكن الظاهر أن الروايات لا اطلاق لها من هذه الجهة نعم: في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة جوز الإفاضة بالليل والمتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء فلا بأس بما