____________________
له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه) (1) فإنه يستفاد منه وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر وأما الرمي في اليوم الثاني عشر فيدل عليه مضافا إلى السيرة ما ورد فيمن نسي الرمي كله أنه يرجع فيرميها متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة (2).
نظير خبر ابن سنان المتقدم الآمر بالفصل بين الرميين بمعنى لا يرمي جمرة العقبة ولاء وبلا فصل بل يفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس لهذا اليوم وهكذا المستفاد من روايات نسيان رمي الجمار فقد أمر (ع) بالفصل بين كل رميتين بساعة فيعلم وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثانية عشر وأيضا يدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر صحيح معاوية بن عمار (ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمره العقبة) (3) فإنه يدل بوضوح على أن المراد بكل يوم غير اليوم العاشر وإن كل يوم من اليوم الحادي عشر والثاني عشر له رمي.
وبالجملة: المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر ويؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه،
نظير خبر ابن سنان المتقدم الآمر بالفصل بين الرميين بمعنى لا يرمي جمرة العقبة ولاء وبلا فصل بل يفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس لهذا اليوم وهكذا المستفاد من روايات نسيان رمي الجمار فقد أمر (ع) بالفصل بين كل رميتين بساعة فيعلم وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثانية عشر وأيضا يدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر صحيح معاوية بن عمار (ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمره العقبة) (3) فإنه يدل بوضوح على أن المراد بكل يوم غير اليوم العاشر وإن كل يوم من اليوم الحادي عشر والثاني عشر له رمي.
وبالجملة: المستفاد من مجموع هذه الروايات وجوب الرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر ويؤيد ذلك خبر بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه،