____________________
فإنه صريح في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثانية عشر ولكن في سنده اللؤلؤي وهو ممن لم تثبت وثاقته فإن النجاشي وإن وثقه ولكنه معارض بتضعيف غيره كابن الوليد والصدوق وأبو العباس بن نوح.
(1) لا ريب ولا خلاف في عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا لم يبت ليلته في منى ونفر بعد زوال النهار من اليوم الثاني عشر فلا يجب عليه الرجوع قطعا في اليوم الثالث عشر إلى منى للرمي.
فالمراد من قول المحقق في الشرايع ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى فيكون اليوم الثالث عشر حينئذ كيوم الثاني عشر.
وبالجملة: قد تسالموا على أن من بات ليلة الثالث عشر في منى يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا، فإن تم في البين اجماع فهو وإلا فاثباته بدليل مشكل جدا، إذ لا يوجد دليل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر على من أقام ليلته في منى، واستدل صاحب الجواهر (1) باطلاق بعض النصوص ولم نعثر على نص معتبر يدل باطلاقه على وجوب ذلك وهو أعرف بما قال.
نعم: ورد في الفقه الرضوي ودعائم الاسلام الأمر بالرمي في اليوم الثالث عشر على نحو الاطلاق وإن لم يبت ليلته في منى ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلا وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلة
(1) لا ريب ولا خلاف في عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا لم يبت ليلته في منى ونفر بعد زوال النهار من اليوم الثاني عشر فلا يجب عليه الرجوع قطعا في اليوم الثالث عشر إلى منى للرمي.
فالمراد من قول المحقق في الشرايع ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى فيكون اليوم الثالث عشر حينئذ كيوم الثاني عشر.
وبالجملة: قد تسالموا على أن من بات ليلة الثالث عشر في منى يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا، فإن تم في البين اجماع فهو وإلا فاثباته بدليل مشكل جدا، إذ لا يوجد دليل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر على من أقام ليلته في منى، واستدل صاحب الجواهر (1) باطلاق بعض النصوص ولم نعثر على نص معتبر يدل باطلاقه على وجوب ذلك وهو أعرف بما قال.
نعم: ورد في الفقه الرضوي ودعائم الاسلام الأمر بالرمي في اليوم الثالث عشر على نحو الاطلاق وإن لم يبت ليلته في منى ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلا وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلة