____________________
هذا التخيير ثابت للمتقي عن الصيد كما في النصوص (1).
(1) من اتقى الصيد والنساء على الأحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز قبله ويدل عليه صحيح الحلبي (عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (2).
وصحيح معاوية بن عمار (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس) (3).
وصحيح أبي أيوب (أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس) (4).
وأما النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعا للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية ابن عمار المتقدمتين وغيرهما فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأول.
(2) لصحيح الحلبي (فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (5).
(1) من اتقى الصيد والنساء على الأحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز قبله ويدل عليه صحيح الحلبي (عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (2).
وصحيح معاوية بن عمار (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس) (3).
وصحيح أبي أيوب (أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس) (4).
وأما النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعا للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية ابن عمار المتقدمتين وغيرهما فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأول.
(2) لصحيح الحلبي (فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (5).