____________________
نعم: لو اجتمع النهي والترخيص يمكن حمل النهي على الكراهة إلا أن الاحلال وعدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بل هما من المتنافيين فلا بد من رفع اليد عما دل على التحلل لموافقته للتقية وإلا فيتساقطان والمرجع بعد ذلك اطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى أن يطوف طواف الحج.
وأما الصيد بعد الحلق فمقتضى الروايات المستفيضة الدالة على أنه يحل له كل شئ إلا الطيب، والنساء حلية الصيد يأكل لحمه، أو صيده بنفسه في خارج الحرم، فالصيد بنفسه يتحلل منه الناسك بعد الحلق، فإن حرمة الصيد لها جهتان فإنه يحرم للاحرام أو الدخول في الحرم أما الصيد الحرمي فمحرم ما دام في الحرم حتى بعد طواف النساء ولا ترتبط حرمته بالاحرام والروايات الدالة على أنه يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء ناظرة إلى الحرمة الناشئة من الاحرام ولا نظر لها إلى ما حرمه الدخول في الحرم كقلع شجر الحرم وصيد الحرم، فالصيد خارج الحرم لا موجب لحرمته لا من ناحية الحرم ولا من ناحية الاحرام فإن مقتضى تلك الروايات جوازه بعد الحلق. (1) هذا: ولكن مقتضى بعض النصوص المعتبرة بقاء حرمة الصيد الاحرامي حتى بعد طواف النساء كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
وأما الصيد بعد الحلق فمقتضى الروايات المستفيضة الدالة على أنه يحل له كل شئ إلا الطيب، والنساء حلية الصيد يأكل لحمه، أو صيده بنفسه في خارج الحرم، فالصيد بنفسه يتحلل منه الناسك بعد الحلق، فإن حرمة الصيد لها جهتان فإنه يحرم للاحرام أو الدخول في الحرم أما الصيد الحرمي فمحرم ما دام في الحرم حتى بعد طواف النساء ولا ترتبط حرمته بالاحرام والروايات الدالة على أنه يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء ناظرة إلى الحرمة الناشئة من الاحرام ولا نظر لها إلى ما حرمه الدخول في الحرم كقلع شجر الحرم وصيد الحرم، فالصيد خارج الحرم لا موجب لحرمته لا من ناحية الحرم ولا من ناحية الاحرام فإن مقتضى تلك الروايات جوازه بعد الحلق. (1) هذا: ولكن مقتضى بعض النصوص المعتبرة بقاء حرمة الصيد الاحرامي حتى بعد طواف النساء كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة