____________________
ومع ذلك يأتي بهما قبل الحلق فحينئذ لا شك في فساد الطواف والسعي لعدم اتيان المأمورية على وجهه وعدم مراعاة الترتيب المأخوذ في ذلك فبحسب القاعدة الأولية يحكم بالبطلان للاخلال بالشرط وهو الترتيب عمدا.
ويدل على ذلك أيضا صحيح علي بن يقطين المتقدم الآمر بالإعادة وأنه إذا قصر قبل الطواف يقصر ويطوف بالحج وبالجملة: لا ينبغي الريب في لزوم إعادة الطواف والسعي إذا كان عالما عامدا وعليه الجبر بشاة كما في صحيح ابن مسلم (1).
وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فطاف ثم علم أو تذكر بلزوم الترتيب ففي هذه الصورة ذهب المشهور إلى إعادة الطواف أيضا لأجل الاخلال بالترتيب، وفقدان الشرط فيكون الطواف واقعا في غير محله ويجب عليه الاتيان به في محله مضافا إلى اطلاق صحيح علي بن يقطين المتقدم لعدم تقييده بصورة العمد بل ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإن لم يتم كما هو كذلك جزما لأن هذه الاجماعات ليست تعبدية قطعا فالظاهر عدم لزوم الإعادة بالنسبة إلى خصوص الجاهل والناسي وذلك لصحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدمين فإنهما صريحان في تقديم الطواف على الحلق نسيانا فحكم (ع) بعدم البأس وقد عرفت أن الجاهل كالناسي من هذه الجهة، وقوله (ع):
(لا ينبغي له إلا أن يكون ناسيا) صريح في الجواز والاجتزاء في صورة النسيان فإن قوله إلا أن يكن ناسيا استثناء من قوله لا ينبغي، كما أن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا حرج يدل على الصحة وأنه غير باطل ونسبة الصحيحين إلى صحيحة علي بن يقطين نسبة العام
ويدل على ذلك أيضا صحيح علي بن يقطين المتقدم الآمر بالإعادة وأنه إذا قصر قبل الطواف يقصر ويطوف بالحج وبالجملة: لا ينبغي الريب في لزوم إعادة الطواف والسعي إذا كان عالما عامدا وعليه الجبر بشاة كما في صحيح ابن مسلم (1).
وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فطاف ثم علم أو تذكر بلزوم الترتيب ففي هذه الصورة ذهب المشهور إلى إعادة الطواف أيضا لأجل الاخلال بالترتيب، وفقدان الشرط فيكون الطواف واقعا في غير محله ويجب عليه الاتيان به في محله مضافا إلى اطلاق صحيح علي بن يقطين المتقدم لعدم تقييده بصورة العمد بل ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإن لم يتم كما هو كذلك جزما لأن هذه الاجماعات ليست تعبدية قطعا فالظاهر عدم لزوم الإعادة بالنسبة إلى خصوص الجاهل والناسي وذلك لصحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدمين فإنهما صريحان في تقديم الطواف على الحلق نسيانا فحكم (ع) بعدم البأس وقد عرفت أن الجاهل كالناسي من هذه الجهة، وقوله (ع):
(لا ينبغي له إلا أن يكون ناسيا) صريح في الجواز والاجتزاء في صورة النسيان فإن قوله إلا أن يكن ناسيا استثناء من قوله لا ينبغي، كما أن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا حرج يدل على الصحة وأنه غير باطل ونسبة الصحيحين إلى صحيحة علي بن يقطين نسبة العام