____________________
الطيب كما في الخبرين فلم يلتزما به، على أن الخبر الثاني غير ظاهر في كونه متعمدا ولعله كان ناسيا يسأل حكمه.
على أنهما معارضين للروايات المشهورة المعروفة الدالة على عدم التحلل بعد الرمي فيسقط الخبران عن الحجية لشذوذهما وهجرهما عند الأصحاب.
بل لو فرضنا التعارض فيتساقط الطرفان فالمرجع اطلاق ما دل على حرمة ارتكاب هذه الأمور ما لم يثبت تحليله وما لم يفرغ من أعمال الحج.
وبالجملة: النساء لا تحل له إلا بعد طواف النساء وأما الطيب فلا يحل له بالحلق وإنما يحل له بعد طواف الحج والذي يدل على حرمة الطيب له حتى بعد الحلق وأنه إنما يحل له بعد طواف الحج عدة من النصوص الواردة في حج التمتع.
منها: صحيح معاوية بن عمار المقدمة (فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء) (1).
وبإزائه ما يدل على التحلل من الطيب قبل الطواف في حج التمتع ولذا ذهب بعضهم إلى الكراهة جمعا بين الطائفتين، وما دل على التحلل من الطيب أيضا قبل الطواف إنما هو روايتان الأولى: صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن (ع) عنها قال: نعم
على أنهما معارضين للروايات المشهورة المعروفة الدالة على عدم التحلل بعد الرمي فيسقط الخبران عن الحجية لشذوذهما وهجرهما عند الأصحاب.
بل لو فرضنا التعارض فيتساقط الطرفان فالمرجع اطلاق ما دل على حرمة ارتكاب هذه الأمور ما لم يثبت تحليله وما لم يفرغ من أعمال الحج.
وبالجملة: النساء لا تحل له إلا بعد طواف النساء وأما الطيب فلا يحل له بالحلق وإنما يحل له بعد طواف الحج والذي يدل على حرمة الطيب له حتى بعد الحلق وأنه إنما يحل له بعد طواف الحج عدة من النصوص الواردة في حج التمتع.
منها: صحيح معاوية بن عمار المقدمة (فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء) (1).
وبإزائه ما يدل على التحلل من الطيب قبل الطواف في حج التمتع ولذا ذهب بعضهم إلى الكراهة جمعا بين الطائفتين، وما دل على التحلل من الطيب أيضا قبل الطواف إنما هو روايتان الأولى: صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن (ع) عنها قال: نعم