____________________
الجاهل كالناسي ويؤيده خبر أبي بصير.
وأما المتعمد فالمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم هو الصحة لأنه يسأل فيها عمن زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم بعدم جواز ذلك والغالب هو الخروج يوم العيد إلى مكة لطواف البيت فأجاب (ع) بأن عليه دم شاة، ويعلم من ذلك أن حجه صحيح وإنما عليه دم شاة وأما بالنسبة إلى الحلق فوظيفته الاتيان به إذ لا موجب لسقوطه والواجب على ما هو عليه ومجرد تعمد الخروج من منى يوم العيد لا يوجب سقوط الواجب عنه وصحيح علي بن يقطين أيضا حكم بالصحة وقال: لا بأس بالحج ويبقى عليه التقصير على ما هو وظيفته.
فتحصل: أنه في جميع الحالات النسيان والجهل والعمد يحكم بصحة حجه ولزوم الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير، نعم في خصوص العالم العامد على ما سيأتي يجب عليه إعادة الطواف وأما الناسي والجاهل فلا، فالحكم بالرجوع إلى منى للحلق أو التقصير فيها مشترك بين جميع الحالات الثلاثة من النسيان والجهل العمد.
(1) هذه المسألة تنحل إلى حكمين:
أحدهما: أنه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى والحلق فيها حلق في مكانه ولا يسقط عنه الحلق ويدل عليه صحيح مسمع (في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق
وأما المتعمد فالمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم هو الصحة لأنه يسأل فيها عمن زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم بعدم جواز ذلك والغالب هو الخروج يوم العيد إلى مكة لطواف البيت فأجاب (ع) بأن عليه دم شاة، ويعلم من ذلك أن حجه صحيح وإنما عليه دم شاة وأما بالنسبة إلى الحلق فوظيفته الاتيان به إذ لا موجب لسقوطه والواجب على ما هو عليه ومجرد تعمد الخروج من منى يوم العيد لا يوجب سقوط الواجب عنه وصحيح علي بن يقطين أيضا حكم بالصحة وقال: لا بأس بالحج ويبقى عليه التقصير على ما هو وظيفته.
فتحصل: أنه في جميع الحالات النسيان والجهل والعمد يحكم بصحة حجه ولزوم الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير، نعم في خصوص العالم العامد على ما سيأتي يجب عليه إعادة الطواف وأما الناسي والجاهل فلا، فالحكم بالرجوع إلى منى للحلق أو التقصير فيها مشترك بين جميع الحالات الثلاثة من النسيان والجهل العمد.
(1) هذه المسألة تنحل إلى حكمين:
أحدهما: أنه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى والحلق فيها حلق في مكانه ولا يسقط عنه الحلق ويدل عليه صحيح مسمع (في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق