____________________
ويحل له كل شئ من محرمات الاحرام إلا النساء والطيب، وعن الصدوق ووالده (قده) التحلل بالرمي من كل شئ إلا الطيب والنساء، وأما المفرد أو القارن فيحل له كل شئ إلا النساء وكلامنا فعلا في المتمتع.
ويدل على المشهور عدة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (1).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب (2) وغيرهما.
فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلا سوى الفقه الرضوي (3) وقد ذكرنا غير مرة أن الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلا عن اعتباره وعدمه.
نعم: في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شئ بعد رمي جمرة العقبة إلا النساء، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضا أحل له كل شئ بعد الرمي حتى الطيب ومقتضاهما التحلل من كل شئ بعد الرمي حتى من الطيب (4) وإنما تحرم عليه النساء.
والجواب: إن الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين فإنهما ذهبا إلى التحلل بعد الرمي إلا من الطيب والنساء وأما التحلل من
ويدل على المشهور عدة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (1).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب (2) وغيرهما.
فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلا سوى الفقه الرضوي (3) وقد ذكرنا غير مرة أن الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلا عن اعتباره وعدمه.
نعم: في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شئ بعد رمي جمرة العقبة إلا النساء، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضا أحل له كل شئ بعد الرمي حتى الطيب ومقتضاهما التحلل من كل شئ بعد الرمي حتى من الطيب (4) وإنما تحرم عليه النساء.
والجواب: إن الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين فإنهما ذهبا إلى التحلل بعد الرمي إلا من الطيب والنساء وأما التحلل من