____________________
(وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد) فإن الظاهر بقاء حرمة الصيد الذي حرمه الاحرام ونشاء من الاحرام ومن الواضح أن الصيد الحرمي ليس مما حرمه الاحرام فحمل قوله: (إلا الصيد) على الصيد الحرمي كما صنعه صاحب الجواهر ليكون الاستثناء من الاستثناء المنقطع بعيد جدا، بل الظاهر أن الاستثناء متصل، والمراد بالصيد هو الصيد الاحرامي، ومما يدل على حرمة الصيد الاحرامي حتى بعد طواف النساء صحيح آخر لمعاوية بن عمار (قال: قلت لأبي عبد الله (ع) من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث) (1).
ومعلوم أن المراد به الصيد الاحرامي لأن الصيد الحرمي لم يحدد باليوم الثالث عشر بل هو محرم ما دام كان في الحرم، وفي صحيحة حماد (إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال:
اتقى الصيد) (2) فإن النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر.
فتحصل: أنه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الاحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات، حتى أن صاحب الجواهر (3) قال لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك فلا يكون الحكم بالحرمة، وعد التحلل منه إلى
ومعلوم أن المراد به الصيد الاحرامي لأن الصيد الحرمي لم يحدد باليوم الثالث عشر بل هو محرم ما دام كان في الحرم، وفي صحيحة حماد (إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال:
اتقى الصيد) (2) فإن النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر.
فتحصل: أنه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الاحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات، حتى أن صاحب الجواهر (3) قال لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك فلا يكون الحكم بالحرمة، وعد التحلل منه إلى