____________________
الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (1).
ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار وترك فيهما قوله: (قبل أن يزور البيت) وحملها الشيخ على من حلق وزار البيت وهو بعيد جدا لأن السائل يسأل عما بعد الحلق وأنه هل يجوز له ارتكاب هذه الأمور بعد الحلق فالحلق منظور وملحوظ في سؤاله لا زيارة البيت على أن نسخة الكافي صرحت بأنه إذا حلق قبل أن يزور البيت يجوز له هذه الأمور.
الثانية: معتبرة يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (ع) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بشك (بمسك) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا) (2).
وقد يناقش في السند بأن في السند مولى علي وهو مجهول ولكن صرح في الكافي والوسائل بيونس مولى علي وهو علي بن يقطين ويونس مولاه ثقة بلا كلام، وله روايات عن أبي أيوب الخزاز.
وربما يناقش في الدلالة كما في الجواهر بأن أخبار الراوي بأنه (ع) كان متمتعا زعما منه فلعله كان (ع) غير متمتع.
وفيه: ما لا يخفى فإن الراوي إذا كان ثقة يسمع كلامه حتى في الأخبار عن كونه متمتعا، ونحو ذلك.
والأولى أن يقال: في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين أن الطائفتين متعارضتان وليس حمل الاحلال على الكراهة من الجمع العرفي لأن الاحلال وعدمه من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد، وبعد ذلك من المتنافين.
ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار وترك فيهما قوله: (قبل أن يزور البيت) وحملها الشيخ على من حلق وزار البيت وهو بعيد جدا لأن السائل يسأل عما بعد الحلق وأنه هل يجوز له ارتكاب هذه الأمور بعد الحلق فالحلق منظور وملحوظ في سؤاله لا زيارة البيت على أن نسخة الكافي صرحت بأنه إذا حلق قبل أن يزور البيت يجوز له هذه الأمور.
الثانية: معتبرة يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (ع) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بشك (بمسك) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا) (2).
وقد يناقش في السند بأن في السند مولى علي وهو مجهول ولكن صرح في الكافي والوسائل بيونس مولى علي وهو علي بن يقطين ويونس مولاه ثقة بلا كلام، وله روايات عن أبي أيوب الخزاز.
وربما يناقش في الدلالة كما في الجواهر بأن أخبار الراوي بأنه (ع) كان متمتعا زعما منه فلعله كان (ع) غير متمتع.
وفيه: ما لا يخفى فإن الراوي إذا كان ثقة يسمع كلامه حتى في الأخبار عن كونه متمتعا، ونحو ذلك.
والأولى أن يقال: في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين أن الطائفتين متعارضتان وليس حمل الاحلال على الكراهة من الجمع العرفي لأن الاحلال وعدمه من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد، وبعد ذلك من المتنافين.