____________________
بعده) (1) ونحوها صحيحة رفاعة على طريق الشيخ (قال يصوم الثلاثة أيام بعد النفر، قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين) (2) فإن حملنا الحصبة المذكورة فيهما على ما في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة فيكون المراد منها اليوم الرابع عشر وأما لو حملت على ما ذهب إليه الفقهاء وهو اليوم الثالث عشر فيدل الخبران على البدئة بالصوم من اليوم الثالث عشر ولكنهما غير دالين على الصوم ولو كان في منى إلا بالاطلاق ونخرج عنه ونقيده بالصوم في مكة للروايات الناهية عن صيام أيام منى.
وتوضيح ذلك: أنه إذا قلنا بأن دلالة صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة رفاعة على جواز صوم اليوم الثالث عشر بالنسبة إلى الصوم في منى ومكة بالاطلاق ودلالة الروايات الناهية (3) عن الصوم أيام منى بالعموم الوضعي واللازم تقديم العموم الوضعي على الاطلاق فالنتيجة أن صوم اليوم الثالث عشر ممنوع إذا كان بمنى وأما إذا كان في غير منى فيجوز صومه، وإن قلنا بأن دلالة تلك الروايات الناهية عن صيام أيام منى ليست بالعموم الوضعي وإنما هي بالعموم الاستغراقي وهو بالاطلاق أيضا ولكن يقدم على العموم البدلي فالنتيجة واحدة فإن اطلاق ما دل على صيام اليوم الثالث بالنسبة إلى مكة ومنى على البدل ولكن النهي عن صيام أيام التشريق وأيام منى على نحو العموم الاستغراقي ويقدم على البدلي فالنتيجة عدم جواز صيام الثالث عشر إذا كان بمنى
وتوضيح ذلك: أنه إذا قلنا بأن دلالة صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة رفاعة على جواز صوم اليوم الثالث عشر بالنسبة إلى الصوم في منى ومكة بالاطلاق ودلالة الروايات الناهية (3) عن الصوم أيام منى بالعموم الوضعي واللازم تقديم العموم الوضعي على الاطلاق فالنتيجة أن صوم اليوم الثالث عشر ممنوع إذا كان بمنى وأما إذا كان في غير منى فيجوز صومه، وإن قلنا بأن دلالة تلك الروايات الناهية عن صيام أيام منى ليست بالعموم الوضعي وإنما هي بالعموم الاستغراقي وهو بالاطلاق أيضا ولكن يقدم على العموم البدلي فالنتيجة واحدة فإن اطلاق ما دل على صيام اليوم الثالث بالنسبة إلى مكة ومنى على البدل ولكن النهي عن صيام أيام التشريق وأيام منى على نحو العموم الاستغراقي ويقدم على البدلي فالنتيجة عدم جواز صيام الثالث عشر إذا كان بمنى