(مسألة 397): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به (2).
____________________
(1) المشهور عدم لزوم الاشتراك وسقوط الهدي بالمرة كما هو الظاهر من الآية والروايات فإن المستفاد منها التمكن من الهدي بتمامه وإلا فينتقل فرضه إلى الصوم ولكن في صحيحة عبد الرحمان ما يدل على الاشتراك (قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، الهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة) (1) وحملها على الأضحية المستحبة كما في الجواهر بعيد جدا لأن قوله: وهم متمتعون كالصريح في الهدي الواجب وبما أن الحكم بلزوم الاشتراك خلاف المشهور لذا كان الأحوط ضم الصوم إليه أما الاحتياط بترك الاجتزاء بالهدي فواضح لأن ظاهر الآية هو التمكن من الهدي التام فالاجتزاء ببعض الهدي خلاف الاحتياط والاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتياط من جهة صحيحة عبد الرحمن فالأحوط هو الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم.
(2) الوجه في ذلك واضح.
(2) الوجه في ذلك واضح.