____________________
التشريق بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت) (1) ولا يخفى أن المراد بيوم النفر المذكور فيها يوم نفر الحجاج من مكة إلى بلادهم أي من اليوم الرابع عشر غالبا وذلك بقرينة قوله (ع):
في ذيل الرواية (فإن أيام الذبح قد مضت) ومن المعلوم أن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر. فذكروا أن المستفاد من الرواية أن من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح وبعد أيام التشريق يسقط عنه الهدي والرواية معتبرة سندا لا قصور فيها سندا ودلالة فما ذكره صاحب الجواهر (2) من قصورها من وجوه لا نعرف له وجها نعم بعض طرقه فيه ضعف كطريق الكليني ولكن بقية الطرق صحيحة.
والجواب عن ذلك أولا أن الرواية رويت بنحو آخر وهو قوله:
(عليه السلام) (فلم نجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام) وكلامنا فيمن صام.
وثانيا: إن قوله: (فإن أيام الذبح قد مضت) ينافي مع المستفيضة المعتبر وما تسالموا عليه من أن أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجة.
وثالثا: لو سلمنا أن المتن الثابت في الرواية هو ما ذكرناه أولا (فلم يجد ما يهدي.. أيذبح أو يصوم) وليس فيه (ولم يصم الثلاثة الأيام) فالسؤال والجواب واضحان في أنه لم يصم من الأول وقوله: (أيصوم) ظاهر في انشاء الصوم بمكة وأنه يصوم أم يذبح
في ذيل الرواية (فإن أيام الذبح قد مضت) ومن المعلوم أن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر. فذكروا أن المستفاد من الرواية أن من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح وبعد أيام التشريق يسقط عنه الهدي والرواية معتبرة سندا لا قصور فيها سندا ودلالة فما ذكره صاحب الجواهر (2) من قصورها من وجوه لا نعرف له وجها نعم بعض طرقه فيه ضعف كطريق الكليني ولكن بقية الطرق صحيحة.
والجواب عن ذلك أولا أن الرواية رويت بنحو آخر وهو قوله:
(عليه السلام) (فلم نجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام) وكلامنا فيمن صام.
وثانيا: إن قوله: (فإن أيام الذبح قد مضت) ينافي مع المستفيضة المعتبر وما تسالموا عليه من أن أيام الذبح تستمر إلى طول ذي الحجة.
وثالثا: لو سلمنا أن المتن الثابت في الرواية هو ما ذكرناه أولا (فلم يجد ما يهدي.. أيذبح أو يصوم) وليس فيه (ولم يصم الثلاثة الأيام) فالسؤال والجواب واضحان في أنه لم يصم من الأول وقوله: (أيصوم) ظاهر في انشاء الصوم بمكة وأنه يصوم أم يذبح