____________________
على أنه إذا هل هلال محرم سقط عنه الصوم وتعين الشاة (قال (ع) من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صومه ويذبحه بمنى) (1) ونحوها باسناد آخر عن منصور بن حازم.
ومنها ما دل على أن من نسي صوم الثلاثة عليه الدم كصحيحة عمران الحلبي (عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم) (2).
والظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبيعي الصوم في تمام شهر ذي الحجة حتى قدم شهر محرم وإلا فلو نسيه في بعض الشهر فلم ينس الطبيعي الواجب عليه بل نسي فردا من أفراده. وذكر السبزواري أن المراد بصحيحة منصور الدالة على وجوب الهدي هو مورد النسيان فالناسي حكمه الهدي وأما غير الناسي أي التارك المتعمد فيصوم ولو بعد محرم.
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في أصل المعارضة وأنه هل هناك معارضة بين المطلقات وصحيحة منصور وعمران الحلبي أم لا معارضة في البين، والظاهر أنه لا معارضة في البين.
واطلاق تلك الأدلة المستفيضة لا يشمل ما لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة.
ودعوى: اطلاق النصوص الآمرة بالصوم في الطريق أو عند الرجوع والوصول إلى بلده بالنسبة إلى دخول شهر محرم فتدل على لزوم الصوم حتى إذا هل هلال محرم فتكون معارضة لصحيحتي منصور
ومنها ما دل على أن من نسي صوم الثلاثة عليه الدم كصحيحة عمران الحلبي (عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم) (2).
والظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبيعي الصوم في تمام شهر ذي الحجة حتى قدم شهر محرم وإلا فلو نسيه في بعض الشهر فلم ينس الطبيعي الواجب عليه بل نسي فردا من أفراده. وذكر السبزواري أن المراد بصحيحة منصور الدالة على وجوب الهدي هو مورد النسيان فالناسي حكمه الهدي وأما غير الناسي أي التارك المتعمد فيصوم ولو بعد محرم.
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في أصل المعارضة وأنه هل هناك معارضة بين المطلقات وصحيحة منصور وعمران الحلبي أم لا معارضة في البين، والظاهر أنه لا معارضة في البين.
واطلاق تلك الأدلة المستفيضة لا يشمل ما لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة.
ودعوى: اطلاق النصوص الآمرة بالصوم في الطريق أو عند الرجوع والوصول إلى بلده بالنسبة إلى دخول شهر محرم فتدل على لزوم الصوم حتى إذا هل هلال محرم فتكون معارضة لصحيحتي منصور