____________________
هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج الذبح أو النحر.
ويؤيد بما ورد في النساء من أنهن يأمرن من يذبح عنهن هذا مما كلام فيه.
إنما الكلام في النية فهل اللازم نية الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر فإن البذح عبادة يعتبر فيه القربة.
صريح عبارة المحقق في الشرايع جواز الاكتفاء بنية الذابح لأنه المباشر للعمل فعليه نيته فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها كذا علله في الجواهر (1) وأحاط بعضهم بالجمع بين نية الأمر والذابح والذي ينبغي أن يقال كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة اعطاء الزكاة وارسالها بالواسطة أن باب الوكالة غير باب النيابة.
بيان ذلك: أن الفعل قد يصدر من المباشر والعامل ولكن ينسب إلى الآمر والسبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا كبناء المساجد وايصال الزكاة بالواسطة فإن المعتبر فيه قصد قربة الآمر ومن تعلق بماله الزكاة ولا أثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة أم لا فإن الآمر بأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة أم لا فيكون بناء المسجد منسوبا إلى الآمر والمعتبر حصول القربة منه وكذا من وجب عليه الزكاة يجب عليه قصد القربة في الاعطاء ولكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبي غير مميز أو بواسطة مجنون أو بواسطة حيوان فإنه لا أثر لنية الواسطة أبدا هذا في باب الوكالة.
وقد يصدر الفعل من نفس النائب ويكون العمل عمل النائب لا
ويؤيد بما ورد في النساء من أنهن يأمرن من يذبح عنهن هذا مما كلام فيه.
إنما الكلام في النية فهل اللازم نية الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر فإن البذح عبادة يعتبر فيه القربة.
صريح عبارة المحقق في الشرايع جواز الاكتفاء بنية الذابح لأنه المباشر للعمل فعليه نيته فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها كذا علله في الجواهر (1) وأحاط بعضهم بالجمع بين نية الأمر والذابح والذي ينبغي أن يقال كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة اعطاء الزكاة وارسالها بالواسطة أن باب الوكالة غير باب النيابة.
بيان ذلك: أن الفعل قد يصدر من المباشر والعامل ولكن ينسب إلى الآمر والسبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا كبناء المساجد وايصال الزكاة بالواسطة فإن المعتبر فيه قصد قربة الآمر ومن تعلق بماله الزكاة ولا أثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة أم لا فإن الآمر بأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة أم لا فيكون بناء المسجد منسوبا إلى الآمر والمعتبر حصول القربة منه وكذا من وجب عليه الزكاة يجب عليه قصد القربة في الاعطاء ولكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبي غير مميز أو بواسطة مجنون أو بواسطة حيوان فإنه لا أثر لنية الواسطة أبدا هذا في باب الوكالة.
وقد يصدر الفعل من نفس النائب ويكون العمل عمل النائب لا