____________________
قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها) (1) ونحوها غيرها مما دل على المنع من صيام أيام التشريق وكذا صحيح ابن سنان (فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق) (2) فهذه الروايات بأجمعها تعارض ما دل على جواز صيام اليوم الثاني عشر فإن حملناه على التقية فهو وإلا فيقع التعارض والمرجع بعد التساقط للعمومات الكثيرة الدالة على أنه لا صيام في منى (3) فإن أيام منى أيام أكل وشرب وبعال كما في روايات بديل بن ورقاء ولا مخصص لهذه الروايات.
وإني استغرب جدا من صاحب الجواهر حيث ذكر هذه الروايات المعارضة ولم يلتفت إلى التعارض وذكر أن المحرم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى ولم يخرج منه وأما إذا خرج كاليوم الثاني عشر فلا مانع من الصوم فيه.
ولا يخفى ضعفه فإن الميزان في جواز الصوم لو كان بجواز الخروج من منى وعدم الإقامة فيه لجاز الصوم في مورد آخر الذي يجوز له الخروج بل الظاهر أن النهي عن الصوم في اليوم الثاني عشر لوحظ فيه الخروج ففي هذا الفرض ورد المنع عن الصوم.
بقي الكلام فيما رواه الكليني عن رفاعة (عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال: قلت وما الحصبة؟ قال:
يوم نفره الحديث) (4) وهذه الرواية قد ذكرنا أنها ضعيفة السند
وإني استغرب جدا من صاحب الجواهر حيث ذكر هذه الروايات المعارضة ولم يلتفت إلى التعارض وذكر أن المحرم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى ولم يخرج منه وأما إذا خرج كاليوم الثاني عشر فلا مانع من الصوم فيه.
ولا يخفى ضعفه فإن الميزان في جواز الصوم لو كان بجواز الخروج من منى وعدم الإقامة فيه لجاز الصوم في مورد آخر الذي يجوز له الخروج بل الظاهر أن النهي عن الصوم في اليوم الثاني عشر لوحظ فيه الخروج ففي هذا الفرض ورد المنع عن الصوم.
بقي الكلام فيما رواه الكليني عن رفاعة (عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال: قلت وما الحصبة؟ قال:
يوم نفره الحديث) (4) وهذه الرواية قد ذكرنا أنها ضعيفة السند