____________________
وصحيحتان لحماد الوارد في إحداهما فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر وفي الأخرى فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر (1) وهذه الروايات باعتبار ذكر يوم النفر وتفسير الحصبة بليلة النفر تدل على هذا القول والنفر نفران، الأول وهو اليوم الثاني عشر وهو النفر الأعظم والثاني هو اليوم الثالث عشر.
وبالجملة: الروايات تدل على جواز صوم يوم النفر وهو صادق على اليوم الثاني عشر.
وأما صحيح معاوية بن عمار (بعد ما حكم بصيام ثلاثة أيام السابع والثامن والتاسع قال: قلت فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده) (2)، فلا دلالة فيه على هذا القول حيث لم يفسر فيه الحصبة بيوم النفر بخلاف روايات العيص وحماد فيحتمل أن يكون المراد بالحصبة في رواية معاوية اليوم الثالث عشر فلا تنطبق هذه الرواية على هذا القول وهو جواز صوم اليوم الثاني عشر.
وهناك صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج الحاكية لسؤال عباد البصري من الإمام أبي الحسن (ع) قال: فإن فاته ذلك (أي صوم يوم السابع والثامن والتاسع) قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن حسن، قال: فأي شئ قال: قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه
وبالجملة: الروايات تدل على جواز صوم يوم النفر وهو صادق على اليوم الثاني عشر.
وأما صحيح معاوية بن عمار (بعد ما حكم بصيام ثلاثة أيام السابع والثامن والتاسع قال: قلت فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده) (2)، فلا دلالة فيه على هذا القول حيث لم يفسر فيه الحصبة بيوم النفر بخلاف روايات العيص وحماد فيحتمل أن يكون المراد بالحصبة في رواية معاوية اليوم الثالث عشر فلا تنطبق هذه الرواية على هذا القول وهو جواز صوم اليوم الثاني عشر.
وهناك صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج الحاكية لسؤال عباد البصري من الإمام أبي الحسن (ع) قال: فإن فاته ذلك (أي صوم يوم السابع والثامن والتاسع) قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن حسن، قال: فأي شئ قال: قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه