كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠
والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى (1) ولا يؤخره من دون عذر.
____________________
من صيام الثالث عشر وإن كان من أيام التشريق، وبعبارة أخرى: لا يجوز له صيام الثاني عشر مطلقا سواء كان في منى أو في غيره، وأما الثالث عشر فلا يجوز له صيامه إذا كان بمنى، وأما إذا كان بمكة أو غيرها فيجوز له صومه.
(1) وهل تجب المبادرة إلى صيام ثلاثة أيام بعد رجوعه من منى نسب المدارك إلى الأصحاب وجوب المبادرة ولا يخفى أن المستفاد من عدة من الروايات وجوب المبادرة لقوله: (يصوم يوم الحصبة ويومين بعده) نعم هنا مطلقات لا يستفاد منها وجوب المبادرة وإنما تدل على لزوم الصوم بعد أيام التشريق وبعد رجوعه من منى فالعمدة روايات الحصبة الدالة على لزوم المبادرة ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب المبادرة لصحيحة زرارة الدالة على جواز التأخير إلى العشر الأواخر من ذي الحجة (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك) (1).
فلا بد من حمل تلك الروايات على الاستحباب نعم يجب صومها قبل الرجوع إلى أهله.
تعقيب الروايات الواردة فيمن لم يصم الثلاثة الأيام قبل العيد وأنه يصومها

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 13.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست