____________________
فعن المشهور الاجتزاء بذلك واستشكل في الجواهر (1) لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا فإن النقص أهم من النقص العارض أو النقص الأصلي حسب خلقته.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور.
والوجه في ذلك أنه لو كان جنس الحيوان كلك حسب خلقته الأصلية فإن الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد فإذا فرضنا أن معزا لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك ومجرد وجود الذنب في صنف آخر لا وجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر، وأما إذا فرضنا أن فردا من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقا فالأمر كذلك أيضا فإن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته وعيشه كالعوراء والعرجاء ونحوهما.
وبعبارة أخرى: الأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته يعتبر فقدها نقصا وأما فقد العضو الذي لا يؤثر في استمرار حياته وعيشه لا يصدق عليه النقصان.
وأما عدم الاجتزاء بالأعرج وبمكسور القرن ومقطوع الأذن فللنص ولذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي أخذ صوفه أو شعره ولم يقل أحد بعدم اجزائه باعتبار نقصان بعض أجزائه فحال القرن والذنب حال الصوف فالاطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من أصله ولو شك في تقيدها بصحيح على ابن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص وهو مقطوع الرجل بالعرض ونحو ذلك، فما نسب إلى المشهور
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور.
والوجه في ذلك أنه لو كان جنس الحيوان كلك حسب خلقته الأصلية فإن الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد فإذا فرضنا أن معزا لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك ومجرد وجود الذنب في صنف آخر لا وجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر، وأما إذا فرضنا أن فردا من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقا فالأمر كذلك أيضا فإن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته وعيشه كالعوراء والعرجاء ونحوهما.
وبعبارة أخرى: الأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته يعتبر فقدها نقصا وأما فقد العضو الذي لا يؤثر في استمرار حياته وعيشه لا يصدق عليه النقصان.
وأما عدم الاجتزاء بالأعرج وبمكسور القرن ومقطوع الأذن فللنص ولذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي أخذ صوفه أو شعره ولم يقل أحد بعدم اجزائه باعتبار نقصان بعض أجزائه فحال القرن والذنب حال الصوف فالاطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من أصله ولو شك في تقيدها بصحيح على ابن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص وهو مقطوع الرجل بالعرض ونحو ذلك، فما نسب إلى المشهور