____________________
لتفسير العضباء في المعتبرة بمكسورة القرن ولكن في صحيح جميل فصل بين القرن الداخل والخارج وجعل العبرة بكسر القرن الداخل (قال (عليه السلام): في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا) (1) ونحوه صحيح آخر عنه (2) فسلامة القرن الداخل معتبرة وإن لم تكن دخيلة في حياة الحيوان وعيشه على النحو المتعارف وفسر القرن الداخل بالأبيض الذي في وسط الخارج.
وأما الخصي ففي صحيحة ابن مسلم المنع عنه (قال: وسألته أيضحي بالخصي؟ فقال: لا) بل يظهر من صحيح عبد الرحمان عدم الاجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم علم أنه كان خصيا (عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (3).
ولكن يظهر من معتبرات أخر جواز الأضحية بالخصي واطلاقها يقتضي الجواز في الهدي أيضا ففي صحيح الحلبي (قال (ع):
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال:
(الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى) فيعلم من ذلك جواز الخصي وإن كان دون غيره في الفضل إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقه وحمله على الأضحية المندوبة لصراحة الصحاح المتقدمة في المنع عن الهدي بالخصي.
وأما الخصي ففي صحيحة ابن مسلم المنع عنه (قال: وسألته أيضحي بالخصي؟ فقال: لا) بل يظهر من صحيح عبد الرحمان عدم الاجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم علم أنه كان خصيا (عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (3).
ولكن يظهر من معتبرات أخر جواز الأضحية بالخصي واطلاقها يقتضي الجواز في الهدي أيضا ففي صحيح الحلبي (قال (ع):
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال:
(الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى) فيعلم من ذلك جواز الخصي وإن كان دون غيره في الفضل إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقه وحمله على الأضحية المندوبة لصراحة الصحاح المتقدمة في المنع عن الهدي بالخصي.