____________________
ذلك إلا من ضرورة) (1).
بناءا على حمل قوله: (لا أحب) على المرجوحية مع الجواز.
وفيه: أن قوله: (لا أحب) لا يدل على الجواز وإنما يدل على الكراهة والمبغوضية وهي أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة بل كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية وغيرها فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل.
ولو تنزلنا فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة.
ثالثها: صحيحة معاوية بن عمار (يجزي عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (2).
وربما يتخيل أنها مقيدة لعدم جواز الاشتراك.
والنتيجة بمقتضى قانون الاطلاق والتقييد هي اجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (3).
وفيه: إن هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار وللنخعي رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي في منى وجوازه في الهدي في الأمصار (قال (ع) تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) (4).
فبقرينة عدم جواز الاشتراك في منى وجوازه في الأمصار تكون
بناءا على حمل قوله: (لا أحب) على المرجوحية مع الجواز.
وفيه: أن قوله: (لا أحب) لا يدل على الجواز وإنما يدل على الكراهة والمبغوضية وهي أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة بل كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية وغيرها فالرواية على خلاف المطلوب لعله أدل.
ولو تنزلنا فغاية الأمر عدم دلالته على الحرمة.
ثالثها: صحيحة معاوية بن عمار (يجزي عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (2).
وربما يتخيل أنها مقيدة لعدم جواز الاشتراك.
والنتيجة بمقتضى قانون الاطلاق والتقييد هي اجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (3).
وفيه: إن هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار وللنخعي رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي في منى وجوازه في الهدي في الأمصار (قال (ع) تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) (4).
فبقرينة عدم جواز الاشتراك في منى وجوازه في الأمصار تكون