____________________
إلا أن يكون لا قوة به عليه (1).
والعمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي وغيره (في حديث) قال: قال أبو عبد الله (ع): اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (2).
فإن المستفاد منه أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة حال التمكن وذلك هو الموافق للآية الكريمة (فما استيسر من الهدي) فالتقييدات مختصة بحال التمكن ولا يسقط وجوب الهدي بتعذر الصحيح.
(1) ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم (وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه) (3).
إنما الكلام فيما لو وجدها مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا؟.
مقتضى اطلاق عبارة الشرائع وصريح غيره هو الاجزاء عملا باطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالما بهزالها وأما إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي ولكن الجواهر قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (ره) (نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز) وذكر أن اطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو
والعمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي وغيره (في حديث) قال: قال أبو عبد الله (ع): اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (2).
فإن المستفاد منه أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة حال التمكن وذلك هو الموافق للآية الكريمة (فما استيسر من الهدي) فالتقييدات مختصة بحال التمكن ولا يسقط وجوب الهدي بتعذر الصحيح.
(1) ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم (وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه) (3).
إنما الكلام فيما لو وجدها مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا؟.
مقتضى اطلاق عبارة الشرائع وصريح غيره هو الاجزاء عملا باطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالما بهزالها وأما إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي ولكن الجواهر قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (ره) (نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز) وذكر أن اطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو