____________________
وأما بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فيما إذا لم تكن دخيلة في حياة الحيوان كمرضوض الخصيتين والموجوء فإن المنفعة المطلوبة غير موجودة في المرضوض فهو كالخصي ولكن مع ذلك يجتزي به لعدم صدق الناقص على هذا الحيوان فإن الناقص إنما يصدق على فاقد العضو كفاقد الأذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلا في حياة الحيوان وألحقنا بالفاقد الأعور والأعرج وأما المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم الاجتزاء بهما لعدم دخلهما في حياة الحيوان وعدم صدق الناقص عليهما بل ورد في بعض الروايات المعتبرة (1) جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مع أنه مثل الخصي في عدم التوالد والتناسل فلو فرض عموم دليل الناقص وشموله لمثل ذلك ما دل على جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين مخصصا ومقيدا لعموم الناقص.
وأما المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في الهدي والاجتزاء به في الأضحية المندوبة ويدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيح الحلبي (وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه).
وفي صحيح ابن مسلم وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه) (2).
وأما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر جواز الاجتزاء به لعدم ما يدل على المنع سوى رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء ابن عازب (3).
وأما المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به في الهدي والاجتزاء به في الأضحية المندوبة ويدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيح الحلبي (وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه).
وفي صحيح ابن مسلم وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه) (2).
وأما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر جواز الاجتزاء به لعدم ما يدل على المنع سوى رواية عامية مروية عن غير طرقنا وهي رواية البراء ابن عازب (3).