____________________
ثم علم فقد تم) (1) فإنه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتماع فما دل على الاجزاء محمول على العلم بعد نقد الثمن وما دل على عدم الاجزاء محمول على العلم قبل نقد الثمن فلا تعارض بين الروايتين.
ولكن الشيخ (ره) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذر رده فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكن من الرد ولا وجه له أصلا لأن صحيح عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن فلا بد من رفع اليد عن اطلاق صحيح علي بن جعفر.
يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من اعراض الأصحاب عن صحيح عمران الحلبي وصحيح معاوية إلا أنا نقول بأنه لم يثبت اعراضهم ولعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين الروايات.
على أنه قد ذكرنا مرارا أنه لا أثر لاعراض الأصحاب فالعمدة ما يستظهر من النصوص.
(1) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي إنما يعتبر في حال التمكن وقد ورد في خصوص الخصي أنه لو لم يتمكن إلا منه فحينئذ يجزيه ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال لا يجزيه
ولكن الشيخ (ره) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذر رده فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكن من الرد ولا وجه له أصلا لأن صحيح عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن فلا بد من رفع اليد عن اطلاق صحيح علي بن جعفر.
يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من اعراض الأصحاب عن صحيح عمران الحلبي وصحيح معاوية إلا أنا نقول بأنه لم يثبت اعراضهم ولعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين الروايات.
على أنه قد ذكرنا مرارا أنه لا أثر لاعراض الأصحاب فالعمدة ما يستظهر من النصوص.
(1) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي إنما يعتبر في حال التمكن وقد ورد في خصوص الخصي أنه لو لم يتمكن إلا منه فحينئذ يجزيه ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال لا يجزيه