والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا
____________________
وإنما وقع الكلام في المراد من الجذع فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبراءة من الزائد.
لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية.
ثم إنه لو تم ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بد من الاجتزاء قبل ذلك لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (1).
(1) لا ريب أن عدم اجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما يقتضيه القاعدة لعدم الدليل على اجزاء الفاقد عن المأمور به فإن اجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء. هذا تمام الكلام في السن.
لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية.
ثم إنه لو تم ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بد من الاجتزاء قبل ذلك لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (1).
(1) لا ريب أن عدم اجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما يقتضيه القاعدة لعدم الدليل على اجزاء الفاقد عن المأمور به فإن اجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء. هذا تمام الكلام في السن.