____________________
المسالك والصحيح ما ذكره الشهيد الثاني وغيره لا لما ذكره من دوران الأمر بين المحذورين لأن الأصل عدم الزيادة وعدم الاتيان بالزائد فلا أثر لهذا الدوران فإن النقص مطابق للأصل كما أن عدم الزيادة موافق للأصل، بل لوجوه أخرى.
الأول: ما يستفاد من صحيح الحلبي (1) إن العبرة بالتيقن بالسبع لقوله: (ع) (أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن) ويظهر من ذلك أن السبع لا بد من القطع به ومن المفروض أن السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة ونصف.
وبعبارة أخرى: يستفاد من صحيح الحلبي أن استصحاب عدم الزائد غير حجة في باب الطواف كما أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة.
الثاني: معتبرة أبي بصير التي في اسنادها إسماعيل بن مرار (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ) (2).
فإن المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع ومحرزا له وفي المقام غير محرز وغير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأولتين.
الثالث: الروايات الواردة في الشك بين ألست والسبع الدالة على بطلان الطواف فإن اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود كما أنه يشمل الأثناء وقبل الوصول إليه، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطواف فإن الطواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف ولم يدر
الأول: ما يستفاد من صحيح الحلبي (1) إن العبرة بالتيقن بالسبع لقوله: (ع) (أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن) ويظهر من ذلك أن السبع لا بد من القطع به ومن المفروض أن السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة ونصف.
وبعبارة أخرى: يستفاد من صحيح الحلبي أن استصحاب عدم الزائد غير حجة في باب الطواف كما أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة.
الثاني: معتبرة أبي بصير التي في اسنادها إسماعيل بن مرار (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ) (2).
فإن المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظا للسبع ومحرزا له وفي المقام غير محرز وغير حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأولتين.
الثالث: الروايات الواردة في الشك بين ألست والسبع الدالة على بطلان الطواف فإن اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود كما أنه يشمل الأثناء وقبل الوصول إليه، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطواف فإن الطواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف ولم يدر