____________________
هذه الروايات، وقد صرح بهذا التفصيل المجلسي (رحمه الله)، ولكن صاحب الجواهر (1) ذهب إلى البطلان حتى في هذه الصورة وادعى عليه الاجماع، ولا فرق عنده بين ترك الطواف برأسه، أو شك بين السادس والسابع سواء كان حاضرا في مكة وتمكن من العود والاستيناف أو خرج من مكة وذهب إلى أهله وشق عليه العود إلى مكة فإن تم ما ذكره الجواهر من الاجماع على البطلان مطلقا حتى في صورة الخروج من مكة والذهاب إلى الأهل فلا بد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على أنه ليس عليه شئ وايكال علمه إليهم (ع) وإن لم يتم الاجماع كما لا يتم جزما خصوصا في هذه المسألة التي قل التعرض إليها فلا مانع من العمل بالصحيحة ولا استبعاد في ذلك فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة، وقد أفتى بمضمونها المدارك والمجلسي والحدائق بل ادعى صاحب الحدائق الاجماع على الصحة. ولذا نذكر في المسألة الآتية أنه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة:
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: الشك في الزيادة والنقيصة كما إذا شك في أن شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن ففيهما أيضا يحكم بالبطلان ويدل عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير (قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ) (2).
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: الشك في الزيادة والنقيصة كما إذا شك في أن شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن ففيهما أيضا يحكم بالبطلان ويدل عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير (قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ) (2).