(مسألة 319): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
____________________
يؤل إلى الشك بين الرابع والخامس مثلا والسابع فيدخل في الروايات الدالة على البطلان لو شك بين الست والسابع. ويؤيد أيضا بخبر المرهبي والبطائني.
(1) تقدم شرح هذه المسألة فانتبه.
(2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في احصاء عدد أشواطه فإن كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في اتيان الواجب وامتثاله، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم) (1).
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله) (2) ورواه أيضا في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه وكيف
(1) تقدم شرح هذه المسألة فانتبه.
(2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في احصاء عدد أشواطه فإن كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في اتيان الواجب وامتثاله، ولكن ورد في صحيح سعيد الأعرج جواز الاتكال (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم) (1).
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله) (2) ورواه أيضا في الوسائل في باب 24 من الخلل عن أبي الهذيل والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه وكيف