(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مر أن الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
____________________
كان الرواية ضعيفة وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية.
(1) كما في عدة من النصوص المعتبرة.
فلا مانع من الزيادة في النافلة (1).
(2) ذكرنا في أول المبحث عن الطواف أن الطواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمدا سواء كان عالما بوجوبه أو جاهلا به، وكذا يبطل احرامه فإن الاحرام إنما يكون جزءا للحج إذا لحقه بقية الأجزاء وإلا ينكشف بطلان الاحرام من الأول، وعليه الحج من
(1) كما في عدة من النصوص المعتبرة.
فلا مانع من الزيادة في النافلة (1).
(2) ذكرنا في أول المبحث عن الطواف أن الطواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمدا سواء كان عالما بوجوبه أو جاهلا به، وكذا يبطل احرامه فإن الاحرام إنما يكون جزءا للحج إذا لحقه بقية الأجزاء وإلا ينكشف بطلان الاحرام من الأول، وعليه الحج من