____________________
واحتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوب الكفارة إذا واقع أهله بعد التذكر وأما إذا واقع وهو في حال النسيان فلا شئ عليه فإذا يرتفع الخلاف.
واستدل لوجوب الكفارة بروايات ثبوت الكفارة على من واقع قبل الطواف وأجابوا عن ذلك بالروايات النافية للكفارة للناسي وبحديث الرفع إلا إذا أريد ثبوت الكفارة بعهد التذكر فلا خلاف.
ولكن الظاهر ثبوت الكفارة إلا أنه ليست بدنة للروايات النافية وحديث الرفع إلا أن صحيح علي بن جعفر (1) صريح في وجوب بعث الهدي الوارد في النسيان فيكون مخصصا لما دل على عدم ثبوت الكفارة على الناسي فإن الظاهر من قوله: (نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده) استمرار النسيان إلى المواقعة وتحقق الوقاع حال النسيان ثم إن في النسخة اختلافا فإن نسخ الرواية الموجودة في التهذيب (يبعث بهدي).
والموجود في قرب الإسناد (يبعث بهديه إن كان تركه) الخ.
وفي البحار ببدنة وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الحميري إلى قرب الإسناد ضعيف بعبد الله بن الحسن ولكن طريق الشيخ إليه صحيح وطريق المجلسي نفس طريق الشيخ فإذا المعتمد كتاب التهذيب وليس فيه بدنة والهدي صادق على الشاة.
ولو تنزلنا عن ذلك فالمورد من الشك بين الأقل والأكثر والمرجع البراءة عن الأكثر وهو بدنة.
واستدل لوجوب الكفارة بروايات ثبوت الكفارة على من واقع قبل الطواف وأجابوا عن ذلك بالروايات النافية للكفارة للناسي وبحديث الرفع إلا إذا أريد ثبوت الكفارة بعهد التذكر فلا خلاف.
ولكن الظاهر ثبوت الكفارة إلا أنه ليست بدنة للروايات النافية وحديث الرفع إلا أن صحيح علي بن جعفر (1) صريح في وجوب بعث الهدي الوارد في النسيان فيكون مخصصا لما دل على عدم ثبوت الكفارة على الناسي فإن الظاهر من قوله: (نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده) استمرار النسيان إلى المواقعة وتحقق الوقاع حال النسيان ثم إن في النسخة اختلافا فإن نسخ الرواية الموجودة في التهذيب (يبعث بهدي).
والموجود في قرب الإسناد (يبعث بهديه إن كان تركه) الخ.
وفي البحار ببدنة وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الحميري إلى قرب الإسناد ضعيف بعبد الله بن الحسن ولكن طريق الشيخ إليه صحيح وطريق المجلسي نفس طريق الشيخ فإذا المعتمد كتاب التهذيب وليس فيه بدنة والهدي صادق على الشاة.
ولو تنزلنا عن ذلك فالمورد من الشك بين الأقل والأكثر والمرجع البراءة عن الأكثر وهو بدنة.