____________________
ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط.
بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ إنما الشك غالبا يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر.
وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها.
(1) المذكور في المسألة ثلاث صور:
الأولى: ما إذا شك في النقيصة فقط.
الثانية: في النقيصة والزيادة.
الثالثة: الشك بين الخامس والرابع، أو بين الثالث والرابع وكذلك الأعداد السابقة.
أما الأولى: فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان، وخالف صاحب المدارك وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد.
واستدل للمشهور بعدة من الروايات.
منها: صحيحة منصور (إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة،
بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ إنما الشك غالبا يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر.
وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها.
(1) المذكور في المسألة ثلاث صور:
الأولى: ما إذا شك في النقيصة فقط.
الثانية: في النقيصة والزيادة.
الثالثة: الشك بين الخامس والرابع، أو بين الثالث والرابع وكذلك الأعداد السابقة.
أما الأولى: فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان، وخالف صاحب المدارك وبنى على الأقل ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد.
واستدل للمشهور بعدة من الروايات.
منها: صحيحة منصور (إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة،