____________________
يحرز به الصحة ومقتضاه هنا الإعادة إذ لا يمكن الاحراز وتحصيل اليقين بعدم الزيادة وبعدم النقيصة إلا بهدم الطواف الذي بيده وإعادة الطواف الذي بيده وإعادة الطواف برأسه فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على الأقل وإن أريد به المتيقن كما ذكره المدارك فالرواية مطلقة من حيث النافلة والفريضة، وتقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم (عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل) (1) وبمضمونها صحيحة معاوية بن عمار (2).
والجواب: إنه لم يذكر في هاتين الصحيحتين أنه أتى بالسبع بل المذكور فيها أنه شك بين الستة والسبعة وذهب ولم يأت بشوط آخر وهذا باطل قطعا حتى عند صاحب المدارك لأنه لم يحرز اتيان السبعة.
وبالجملة: لا ريب في أن الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول في صلاة الطواف فإنه لم يعتن بالشك حينئذ وإن كانت الإعادة أفضل أو حملها على الطواف المستحب.
ولو فرضنا رفع اليد عن اطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأثناء وحملناها على حصول الشك في الأثناء فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية أخرى لمنصور بن حازم قال: قلت:
لأبي عبد الله (ع) إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت
ومنها: صحيحة منصور بن حازم (عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت:
ففاته قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل) (1) وبمضمونها صحيحة معاوية بن عمار (2).
والجواب: إنه لم يذكر في هاتين الصحيحتين أنه أتى بالسبع بل المذكور فيها أنه شك بين الستة والسبعة وذهب ولم يأت بشوط آخر وهذا باطل قطعا حتى عند صاحب المدارك لأنه لم يحرز اتيان السبعة.
وبالجملة: لا ريب في أن الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول في صلاة الطواف فإنه لم يعتن بالشك حينئذ وإن كانت الإعادة أفضل أو حملها على الطواف المستحب.
ولو فرضنا رفع اليد عن اطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأثناء وحملناها على حصول الشك في الأثناء فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية أخرى لمنصور بن حازم قال: قلت:
لأبي عبد الله (ع) إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت