____________________
قرينة قطعية على أن المراد بطواف الفريضة هو طواف الحج فلا موجب لحمله على طواف النساء وحمل العمرة على المفردة.
ثم إن الظاهر من قوله رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده عدم امكان التدارك بنفسه ولذا أمر أن يوكل من يطوف عنه ولا نحتمل وجوب الاستنابة تعبدا بل الاستنابة في فرض عدم تمكن المكلف من التدارك بنفسه كما يقتضيه القاعدة الأولية أيضا.
ومما يؤكد ما ذكرنا صحيح هشام بن سالم (عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد مضى مناسكه) (1).
والشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع لأنه (قده) ذكرها في باب الوداع واحتمله صاحب الوسائل أيضا ولا يخفى أنه لا موجب لذلك بل الظاهر منها هو طواف الحج فإن المراد بزيارة البيت هو طواف الحج ولا وجه لحمله على خصوص طواف الوداع:
(1) نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة وذهب جماعة منها المحقق وصاحب الجواهر إلى أنه لا كفارة عليه.
ثم إن الظاهر من قوله رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده عدم امكان التدارك بنفسه ولذا أمر أن يوكل من يطوف عنه ولا نحتمل وجوب الاستنابة تعبدا بل الاستنابة في فرض عدم تمكن المكلف من التدارك بنفسه كما يقتضيه القاعدة الأولية أيضا.
ومما يؤكد ما ذكرنا صحيح هشام بن سالم (عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد مضى مناسكه) (1).
والشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع لأنه (قده) ذكرها في باب الوداع واحتمله صاحب الوسائل أيضا ولا يخفى أنه لا موجب لذلك بل الظاهر منها هو طواف الحج فإن المراد بزيارة البيت هو طواف الحج ولا وجه لحمله على خصوص طواف الوداع:
(1) نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة وذهب جماعة منها المحقق وصاحب الجواهر إلى أنه لا كفارة عليه.