____________________
(1) إذا فرغ من الطواف ولم يدخل في الغير، كما إذا شك في أن شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ففي مثله أيضا يحكم عليه بالصحة للأصل إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ومقتضى الأصل عدم الاتيان بالشوط الثامن ويدل عليه النص أيضا وهو صحيح الحلبي (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال:
أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (1).
(2) إنما الاشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الأخير كما لو فرض أنه شك عند الركن اليماني أو قبله في أنه هل طاف ستة وما بيده السابع أم طاف سبعة وما بيده الثامن فالشك بين ستة ونصف أو سبعة ونصف ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان لدوران الأمر بين المحذورين إذ لو اكتفى بها المقدار وقطع الطواف من هذا المكان فلعله الناقص أي ستة ونصف كما أنه يحتمل أنه الزائد أي سبعة ونصف، وأشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل.
وما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل، وقد استحسن صاحب الجواهر ما في
أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (1).
(2) إنما الاشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الأخير كما لو فرض أنه شك عند الركن اليماني أو قبله في أنه هل طاف ستة وما بيده السابع أم طاف سبعة وما بيده الثامن فالشك بين ستة ونصف أو سبعة ونصف ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان لدوران الأمر بين المحذورين إذ لو اكتفى بها المقدار وقطع الطواف من هذا المكان فلعله الناقص أي ستة ونصف كما أنه يحتمل أنه الزائد أي سبعة ونصف، وأشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل.
وما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل، وقد استحسن صاحب الجواهر ما في