الدعوى عدم تعلق الأمر المولوي بها مع وضوح الحكم بها عقلا وكيف كان يرد عليه ما قدمناه من كونه ارشادا إلى البطلان وعدمه.
هذا مضافا إلى أن الفرق بين الجهل والسهو لا يرجع إلى محصل ضرورة أن توجه الخطاب إلى الجاهل سيما المركب منه غير معقول كالتوجه إلى الناسي والساهي والاجماع على اشتراك الجاهل والعالم على فرض صحته لا يدفع الاشكال العقلي والتكليف بالمعنى الذي لا اشكال فيه عقلا يشترك فيه الناسي والجاهل على السواء كما أنهما مشتركان في مورد الامتناع.
بل قد ذكرنا في محله بطلان أساس الاشكال والرد فإنهما مبتنيان على انحلال الخطابات العامة كل إلى خطابات عديدة عدد المكلفين متوجهة إليهم بأشخاصهم ولازمه تحقق مبادئ الخطاب في كل على حدة فكما لا يمكن توجه خطاب خاص إلى الناسي لعدم حصول مباديه كذلك لا يمكن خطابه في ضمن الخطاب العام المنحل إلى الخطابات لعدم حصول مباديه.
إذ فيه مضافا إلى أن لازمه عدم تكليف العاجز والنائم والجاهل وغيرهم من ذوي الأعذار بل والعاصي المعلوم عدم رجوعه عنه فإن مبادئ توجيه الخطاب إليه بخصوصه مفقودة لعدم امكان الجد في بعث من لا ينبعث قطعا ومن المقطوع عدم التزامهم بذلك أن قياس الخطابات العامة بالخطاب الخاص مع الفارق فإنه في الخطاب العام لا بد من حصول مباديه لا مبادئ الخطاب الخاص.
فإذا علم الآمر بأن الجماعة المتوجه إليهم الخطاب فيهم جمع كثير ينبعثون عن أمره وينزجرون عن نهيه وأن فيهم من يخضع لأحكامه ولو إلى حين صح منه الخطاب العام ولا يلاحظ فيه حال الأشخاص بخصوصهم ألا ترى الخطيب يوجه خطابه إلى الناس الحاضرين من غير تقييد ولا توجيه إلى بعض دون بعض واحتمال كون بعضهم أصم لا يعتنى به بل العلم به لا يوجب تقييد الخطاب بل انحلال الخطاب أو الحكم حال صدوره بالنسبة إلى قاطبة المكلفين من الموجودين فعلا ومن سيوجد